للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نوقش: بأن هذه المسألة خلافية، ولا إجماع فيها (١).

الدليل الثاني: أن التلفيق يؤدي إلى الخبط والخلط، وفتح باب الحرام، وإفساد الشريعة (٢).

نوقش: بأن التلفيق الذي يؤدي إلى الخبط والخلط، وفتح باب الحرام، وإفساد الشريعة، ما كان مباحًا مطلقًا دون شروط، ونحن لا نقول بذلك، بل لا بد من شروط للتلفيق تضبطه (٣).

يجاب: بأن المقلد لن يتقيد بهذه الشروط؛ وذلك لأنه لا علم عنده بمسائل الإجماع، أو رخص المذاهب، أو غيرها من الشروط، ولا إدراك له بحالات الضرورة والحاجة، فمتى فتح له الباب فلن يتقيد بشرط؛ وذلك إفساد للشريعة.

الدليل الثالث: أن هذه المسألة الملفقة لم يقل أحد من المذاهب بجوازها (٤).

نوقش: بأن كل مذهب يحكم ببطلانها بالنظر إلى المذهب ذاته، ولكن لو نظر إلى المذهب الآخر فلا يحكم ببطلانها (٥).

الدليل الرابع: أن المقلد التزم مذهبًا معينًا، ومن التزم مذهبًا معينًا لا يجوز له الخروج منه في ما يعرض له من المسائل (٦).


(١) انظر: عمدة التحقيق، للباني، ص ٢٠٠، أصول الفقه، لوهبة الزحيلي ٢/ ٤٢٥.
(٢) انظر: التحقيق في بطلان التلفيق، للسفاريني، ص ١٧١
(٣) انظر: التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي، للسعيدي، ص ٤٠
(٤) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى، لابن حجر الهيتمي ٣/ ٣٣٠، مطالب أولي النهى، للرحيباني ١/ ٣٩٠.
(٥) انظر: القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد، للموروي الحنفي، ص ٩٤.
(٦) انظر: المستصفى، للغزالي ٤/ ١٥٤، البحرالمحيط، للزركشي ٨/ ٣٧٥، إرشاد الفحول، للشوكاني ٢/ ٢٥٢.

<<  <   >  >>