للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• أن يكون التلفيق في غير ما عمل به تقليدا (١).

• ألا يكون التلفيق لتتبع رخص العلماء (٢).

• وألا يؤدي التلفيق إلى نقض حكم الحاكم (٣).

• وألا يترتب على التلفيق خرق للإجماع (٤).

• وألا يؤدي إلى حالةٍ مركبةٍ لا يقرها أحد من المجتهدين (٥).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن العلماء أجمعوا على أن التلفيق باطل (٦)، قال الحصكفي: "وأن الحكم الملفق باطل بالإجماع" (٧).


(١) من الذين نصوا على هذا الشرط: ابن الهمام، وابن أمير الحاج، وأمير بادشاه، والعز بن عبد السلام. انظر: التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج ٣/ ٣٥١، تيسير التحير، لأمير بادشاه ٤/ ٢٥٤، نفائس الأصول، للقرافي ٩/ ٣٩٦٣.
(٢) من الذين نصوا على هذا الشرط: الرحيباني، ومرعي الكرمي، وحسن الشطي. انظر: مطالب أولى النهى ١/ ٣٩٠، عمدة التحقيق، للباني ص ٢١٠.
(٣) من الذين نصوا على هذا الشرط: الباني، والميمان. انظر: عمدة التحقيق، للباني ص ٢٢٤، التلفيق في الاجتهاد والتقليد، للميمان ص ١١. بل نقل الزركشي أنه حتى المجتهد يترك اجتهاده إذا خالف حكم الحاكم، فالمقلد الملفق من باب أولى، قال: " لو كان لمجتهد حكومة، فحكم حاكما فيها يخالف اجتهاده، فإنه يتدين في الباطن بحكم الحاكم وبترك اجتهاده، سواء كان الحكم له أو عليه" البحر المحيط ٨/ ٣٣٦ - ٣٣٧.
(٤) من الذين نصوا على هذا الشرط: القرافي، وابن دقيق العيد، والروياني. انظر: نفائس الأصول، للقرافي ٩/ ٣٩٦٤، التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج ٣/ ٣٥٢.
(٥) انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي، العدد ٨، رقم ٧٤/ ١، وقد نص القرار على الشروط الخمس الأخيرة.
(٦) انظر: حاشية ابن عابدين ١/ ٧٥، ٣٨٣، ٣/ ٥٠٨، الفتاوى الفقهية الكبرى، لابن حجر الهيتمي ٣/ ٣٣٠.
(٧) حاشية ابن عابدين ١/ ٧٥.

<<  <   >  >>