(٢) من الذين نصوا على هذا الشرط: الرحيباني، ومرعي الكرمي، وحسن الشطي. انظر: مطالب أولى النهى ١/ ٣٩٠، عمدة التحقيق، للباني ص ٢١٠. (٣) من الذين نصوا على هذا الشرط: الباني، والميمان. انظر: عمدة التحقيق، للباني ص ٢٢٤، التلفيق في الاجتهاد والتقليد، للميمان ص ١١. بل نقل الزركشي أنه حتى المجتهد يترك اجتهاده إذا خالف حكم الحاكم، فالمقلد الملفق من باب أولى، قال: " لو كان لمجتهد حكومة، فحكم حاكما فيها يخالف اجتهاده، فإنه يتدين في الباطن بحكم الحاكم وبترك اجتهاده، سواء كان الحكم له أو عليه" البحر المحيط ٨/ ٣٣٦ - ٣٣٧. (٤) من الذين نصوا على هذا الشرط: القرافي، وابن دقيق العيد، والروياني. انظر: نفائس الأصول، للقرافي ٩/ ٣٩٦٤، التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج ٣/ ٣٥٢. (٥) انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي، العدد ٨، رقم ٧٤/ ١، وقد نص القرار على الشروط الخمس الأخيرة. (٦) انظر: حاشية ابن عابدين ١/ ٧٥، ٣٨٣، ٣/ ٥٠٨، الفتاوى الفقهية الكبرى، لابن حجر الهيتمي ٣/ ٣٣٠. (٧) حاشية ابن عابدين ١/ ٧٥.