للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأصوليون على أن هذا التلفيق لا يكون في مسائل الأصول، وما علم من الدين بالضرورة (١)، أما إن كان في مسائل الفروع الاجتهادية المختلف فيها، فقد اختلفوا في حكمه على قولين:

القول الأول: منع تلفيق المقلد مطلقًا، وهو قول جمهور الأصوليين (٢)، بل حكي الإجماع على منع تلفيق المقلد (٣).

القول الثاني: جواز تلفيق المقلد بشروط، وهو قول بعض الأصوليين (٤)، ومنهم من اشترط شرطا، ومنهم من اشترط أكثر من شرط، ومن هذه الشروط:

• أن تدعو إلى التلفيق الضرورة أو الحاجة (٥).


(١) أصول الفقه الإسلامي، لوهبة الزحيلي ٢/ ٤٢٨، الفتوى في الإسلام، للقاسمي، ص ١٧٠.
(٢) انظر: القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد، للموروي، ص ٧٩، حاشية الدسوقي ١/ ٢٠، إعانة الطالبين، للدمياطي ١/ ٢٥، التحقيق في بطلان التلفيق، للسفاريني، ص ١٧١، التلفيق في التقليد، لعارف حسونه ص ٢١٢. قال الحلواني الشافعي: "وهذا الذي تقرر من اشتراط عدم التلفيق هو المعتمد عندنا وعند الحنفية والحنابلة" الوسم في حكم الوشم، للحلواني ص ١٣٣ نقلاً من التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي، للسعيدي ص ٢٢
(٣) حكى الإجماع الحصكفي، وابن عابدين، وابن حجر الهيتمي. انظر: حاشية ابن عابدين ١/ ٧٥، ٣٨٣، ٣/ ٥٠٨، الفتاوى الفقهية الكبرى، لابن حجر الهيتمي ٣/ ٣٣٠.
(٤) منهم ابن الهمام من الحنفية، والمغاربة من المالكية، والعز بن عبدالسلام من الشافعية. انظر: فتح القدير، لابن الهمام ٧/ ٢٥٨، حاشية الدسوقي ١/ ٢٠، فتاوى شيخ الإسلام عز الدين بن عبدالسلام، ص ٢٨٨.
(٥) من الذين نصوا على هذا الشرط: وهبة الزحيلي، وعبدالقادر الشفشاوني. انظر: أصول الفقه الإسلامي، لوهبة الزحيلي ٢/ ٤٢٨، عمدة التحقيق، للباني ص ٢١٢.

<<  <   >  >>