(٢) انظر: القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد، للموروي، ص ٧٩، حاشية الدسوقي ١/ ٢٠، إعانة الطالبين، للدمياطي ١/ ٢٥، التحقيق في بطلان التلفيق، للسفاريني، ص ١٧١، التلفيق في التقليد، لعارف حسونه ص ٢١٢. قال الحلواني الشافعي: "وهذا الذي تقرر من اشتراط عدم التلفيق هو المعتمد عندنا وعند الحنفية والحنابلة" الوسم في حكم الوشم، للحلواني ص ١٣٣ نقلاً من التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي، للسعيدي ص ٢٢ (٣) حكى الإجماع الحصكفي، وابن عابدين، وابن حجر الهيتمي. انظر: حاشية ابن عابدين ١/ ٧٥، ٣٨٣، ٣/ ٥٠٨، الفتاوى الفقهية الكبرى، لابن حجر الهيتمي ٣/ ٣٣٠. (٤) منهم ابن الهمام من الحنفية، والمغاربة من المالكية، والعز بن عبدالسلام من الشافعية. انظر: فتح القدير، لابن الهمام ٧/ ٢٥٨، حاشية الدسوقي ١/ ٢٠، فتاوى شيخ الإسلام عز الدين بن عبدالسلام، ص ٢٨٨. (٥) من الذين نصوا على هذا الشرط: وهبة الزحيلي، وعبدالقادر الشفشاوني. انظر: أصول الفقه الإسلامي، لوهبة الزحيلي ٢/ ٤٢٨، عمدة التحقيق، للباني ص ٢١٢.