للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التقسيط: "إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين، بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم" (١).

المسألة الثانية: عدم الوقوع في الغرر

الغرر في اللغة: الخطر (٢)، وهو الذي لا يُدري أيكون أم لا (٣)، وغرر بنفسه وماله تغريرًا وتغرة: عرضهما للهلكة (٤).

والغرر في الاصطلاح: "ما يكون مستور العاقبة" (٥)، أو"هو المجهول العاقبة" (٦)، وكلاهما بنفس المعنى، وإن اختلفت ألفاظهما قليلًا (٧).

وقد وردت نصوص من السنة تنهى عن الغرر؛ إما نهيًا عامًا؛ كما جاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» رواه مسلم (٨). أو نهيًا عن معاملات خاصة لما فيها من الغرر؛ كما جاء عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، «نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ». وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها" متفق عليه (٩)، وجاء عن أبي سعيد


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس، قرار رقم ٥٣/ ٢.
(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ٤/ ٣٨١، لسان العرب، لابن منظور ٥/ ١٣.
(٣) انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ٤/ ٣٨١.
(٤) انظر: لسان العرب، لابن منظور ٥/ ١٣.
(٥) المبسوط، للسرخسي ١٢/ ١٩٤.
(٦) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ٢٢، القواعد النورانية، لابن تيمية، ص ١٦٩.
(٧) انظر: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، للصديق الضرير، ص ٥٤.
(٨) كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، برقم ١٥١٣.
(٩) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، برقم ٢١٤٣، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، برقم ١٥١٤.

<<  <   >  >>