للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخدري -رضي الله عنه-، قال: «نَهَانَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَلِبْسَتَيْنِ، نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ»، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظرٍ ولا تراضٍ" متفق عليه (١). قال النووي: " أما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه … " (٢).

والغرر المنهي عنه يعود إلى أمرين:

الأمر الأول: الجهل بأحد عوضي البيع (٣)؛ ويدخل فيه الجهل بذات المحل مثل بيع شاة من قطيع (٤)، والجهل بجنس المحل مثل بيع المرء ما في كمه (٥)، والجهل بنوع المحل مثل بيع حيوان لم يتبين هل هو بعير أو شاة (٦)، والجهل بصفة المحل مثل بيع الحَمِل (٧)، والجهل بمقدار المحل مثل بيع اللبن في الضرع (٨).


(١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الملامسة، برقم ٢١٤٤، ومسلم، كتاب البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، برقم ١٥١٢.
(٢) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي ١٠/ ١٥٦.
(٣) انظر: قاعدة الغرر، لعبدالله السكاكر، بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، الصادرة من جامعة الكويت، السنة ٢٢، العدد ٦٩، ١٤٢٨ هـ، ص ١٧٣.
(٤) انظر: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، للصديق الضرير، ص ١٧٨.
(٥) المرجع السابق، ص ١٨٩.
(٦) المرجع السابق، ص ١٩١.
(٧) المرجع السابق، ص ٢٠٣.
(٨) المرجع السابق، ص ٢٧١.

<<  <   >  >>