للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر الثاني: الشك في حصول أحد عوضي البيع (١)؛ ويدخل فيه الجهل بالأجل مثل بيع حبل الحبلة (٢)، وعدم القدرة على تسليم المحل مثل بيع السمك في الماء (٣)، وبيع المعدوم مثل بيع الثمار قبل بدو صلاحها (٤).

والأصل أن بيع الغرر باطل (٥)، إلا أنه لا يمكن إبطال كل غرر؛ لأن ذلك يؤدي إلى إغلاق باب البيع (٦)، فلا يكاد يخلو عقد من الغرر (٧)، والغرر مكمل للبيع، وشرط كل تكملة "أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال" (٨)؛ لذا استثنى العلماء من الغرر الممنوع أمورًا، وهي:

الأمر الأول: أن يكون الغرر في غير عقود المعاوضات المالية؛ فالحديث جاء في النهي عن بيع الغرر؛ لما فيه من أكل المال بالباطل، ولما يحدثه من مشاحنات وخصومات (٩)، وألحق العلماء جميع عقود المعاوضات بالبيع (١٠)؛ لتحقق المعنى الذي من أجله منع الغرر


(١) انظر: قاعدة الغرر، لعبدالله السكاكر، بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، الصادرة من جامعة الكويت، السنة ٢٢، العدد ٦٩، ١٤٢٨ هـ، ص ١٧٣.
(٢) انظر: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، للصديق الضرير، ص ٢٩٩.
(٣) المرجع السابق، ص ٣١٧.
(٤) المرجع السابق، ص ٣٧٤.
(٥) انظر: المجموع، للنووي ٩/ ٢٥٨.
(٦) انظر: الموافقات، للشاطبي ٢/ ٢٦.
(٧) انظر: المنتقى شرح الموطأ، للباجي ٥/ ٤١.
(٨) الموافقات، للشاطبي ٢/ ٢٦.
(٩) انظر: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، للصديق الضرير، ص ٥٨٥.
(١٠) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ٢/ ٨.

<<  <   >  >>