للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الأول: عدم الجمع بين العقود المتناقضة

إذا كان العقدان المكونان للعقد المركب متناقضين فلا يجوز اجتماعهما في عقد واحد (١)؛ يقول القرافي: " إن العقود أسباب لاشتمالها على تحصيل حكمتها في مسبباتها بطريق المناسبة، والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتضادين، فكل عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد" (٢). وهذا الضابط: وهو ألا يكون العقدان متضادين وضعًا متناقضين حكمًا، حقيق بالمراعاة (٣)؛ "لأن العقود أسباب تفضي إلى تحصيل حكمتها، وغايتها، ومقصودها، في مسبباتها بطريق المناسبة، والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتضادين، والمتناقضين" (٤)، وسواء كان الاجتماع بين عقدين متضادين، أو شرطين متضادين في عقد واحد، فكل ذلك مبطل للعقد (٥)؛ يقول الدكتور سامي السويلم: " إن النهي عن شرطين في بيع، وعن بيعتين في بيعة يدل على النهي عن الشروط والعقود المتنافية المتضادة، وأقل ما ينطبق عليه ذلك هو محل العقد؛ بحيث يتوارد شرطان أو عقدان على محل واحد، ينافي أحدهما مقتضى الآخر ويضاده" (٦).

فالمحظور إذًا إنما هو الجمع بين عقدين مختلفين في الشروط والأحكام، إذا ترتب على ذلك تناقض، أو تضاد، أو تنافر في الموجبات، والآثار (٧)، وهذا يكون في حالة توارد


(١) انظر: المخارج الشرعية ضوابطها وأثرها في تقويم أنشطة المصارف الإسلامية، لحسين العبيدي، ص ٨٠.
(٢) الفروق، للقرافي ٣/ ١٤٢.
(٣) انظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، لنزيه حماد، ص ٢٨١.
(٤) المرجع السابق.
(٥) انظر: صناعة الهندسة المالية، لسامي السويلم، ص ٣٠
(٦) المرجع السابق، ص ٣١.
(٧) انظر: العقود المركبة في الفقه الإسلامي، لنزيه حماد، ص ٣١.

<<  <   >  >>