للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العقدين على محل واحد في وقت واحد (١)؛ ومن أمثلة ذلك: الجمع بين هبة عين وبيعها للموهوب، أو هبتها وإجارتها (٢)، أو الجمع بين المضاربة وإقراض المضارب رأس مالها (٣)، أو الجمع بين الإجارة والبيع في ما يسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك إذا اتفق الطرفان على إجارة سلعة معينة بأجرة معلومة إلى أجل محدد، بحيث تنقلب تلقائيًا بعد أقساطها بيعًا، وتنتقل الملكية للمستأجر مع سداده القسط الأخير، ويكون ضمان السلعة خلال مدة الإجارة على المستأجر (٤).

الفرع الثاني: عدم كونها مجرد تغيير في التكييف الفقهي للمعاملات المحرمة

من القواعد المقررة أن"الْعبْرَة فِي الْعُقُود للمقاصد والمعاني، لَا للألفاظ والمباني" (٥)، ومجرد تغيير التكييف الفقهي للمعاملة لا يغيرها إن لم تكن حقيقتها متفقة مع هذا التكييف الجديد، والشرع لَمّا حرم بعض المعاملات حرمها لِما يترتب عليها من مفاسد عاجلة وآجلة، وتغيير التكييف الفقهي لها لا يدفع هذه المفاسد، بل يكون سببًا في زيادتها؛ لزيادة المتعاملين بها عندما يصدر الرأي الفقهي بجوازها؛ يقول ابن القيم: "فالله سبحانه إنما حرم هذه المحرمات وغيرها لما اشتملت عليه من المفاسد المضرة بالدنيا والدين، ولم يحرمها لأجل أسمائها وصورها، ومعلوم أن تلك المفاسد تابعة لحقائقها، لا تزول بتبدل


(١) انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ١٨٥.
(٢) انظر: العقود المركبة في الفقه الإسلامي، لنزيه حماد، ص ٣١.
(٣) المرجع السابق.
(٤) المرجع السابق.
(٥) شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص ٥٥. وانظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣٢/ ٢٩٨، القواعد، لابن رجب، ص ١٣.

<<  <   >  >>