للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عقودًا صورية في البنوك الإسلامية؟، فأجاب: بـ"لا شك أنه توجد عقود صورية؛ ما يسمى الآن بالتورق المنظم؛ حيث يأتي العميل للبنك، ويقول: أنا في حاجة إلى ١٠٠ ألف ريال فيقول البنك: تفضل، هذي مجموعة أوراق مستندية وقِّعها، وغدًا تجد ما تريد في حسابك، فماذا عمل؟ هل اشترى أو باع؟ " (١).

وكذلك أفتى الدكتور الصديق الضرير بجواز الاتفاق بين الدائن والمدين-البنك والعميل- على التعويض عن الضرر الحقيقي الفعلي مسبقًا إذا تأخر المدين في السداد، واشترط أن يكون تقديره على أساس الربح الفعلي الذي حققه الدائن-البنك- في المدة التي تأخر المدين فيها بالوفاء (٢)، ثم أوقف العمل بفتواه؛ لعدم مراعاة البنك لهذا القيد أو الشرط، قال الدكتور: "البنك الذي أصدرت له الفتوى لم يستطع تنفيذها التنفيذ الصحيح الذي قصدته؛ لأنه أراد أن يعتمد على الربح التقريبي، وليس الفعلي في تقدير الضرر، فوجهت بوقف العمل بالفتوى خوفًا من أن يؤدي تنفيذها إلى ما يشبه الفائدة (الربا) " (٣).

فعدم مراعاة القيود والشروط في المعاملات التي يتم هندستها هندسة مالية إسلامية، يجعلها مجرد قيود شكلية، ويكون سببًا في الوقوع في بعض المحرمات التي ما أنشئت الهندسة المالية الإسلامية إلا للفرار منها، وهذا يؤكد على أهمية الدور الذي تقوم به هيئات


(١) جريدة الشرق الأوسط، الثلاثاء، ٢٦ جمادى الثاني ١٤٣١، العدد ١١٥١٥.
(٢) الاتفاق على إلزام المدين الموسر بتعويض عن ضرر المماطل، بحث منشور في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، الصادرة من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، المجلد الثالث، العدد الأول، ١٤٠٥ هـ، ص ١١٢.
(٣) مجلة جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الاقتصاد الإسلامي، المجلد الخامس، ١٤١٣ هـ، ص ٧٠.

<<  <   >  >>