للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أن بيع الوفاء جائز.

وهو المذهب عند الحنفية (١).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، قال: "نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الثُّنْيَا، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا" رواه مسلم (٢).

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الثنيا، وهي أن يستثني البائع شيئًا مجهولًا من المبيع؛ لما فيه من الغرر (٣)، وفي بيع الوفاء اشترط البائع رد المبيع متى ما رد الثمن على المشتري، والمدة التي يرد فيها الثمن مجهولة؛ فهي من الثنيا الممنوعة بنص الحديث (٤).

الدليل الثاني: ما جاء عند أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ» (٥).

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الجمع بين السلف والبيع، وقد أجمع


(١) انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٥/ ١٨٤، حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٧٧.
(٢) كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين، برقم ١٥٣٦.
(٣) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي ١٠/ ١٩٥، تحفة الأحوذي، للمباركفوري ٤/ ٤٢٦.
(٤) انظر: المنتقى شرح الموطأ، للباجي ٤/ ٢١٠، قضايا الفقه والفكر المعاصر، لوهبة الزحيلي ١/ ٢٢٥ - ٢٢٦.
(٥) سبق تخريجه ص ١٥٨.

<<  <   >  >>