للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفقهاء على المنع من ذلك (١)، وبيع الوفاء يجمع بين السلف والبيع (٢)؛ "لأنه يكون مترددًا بين البيع والسلف; إن جاء بالثمن كان سلفًا، وإن لم يجئ كان بيعًا" (٣).

نوقش: بأن المراد بالحديث أن السلف يتميز عن ثمن البيع، أما في بيع الوفاء فالثمن إما يكون للبيع أو يكون سلفًا؛ فهو غير متميز، فلا يدخل في معنى الحديث (٤).

الدليل الثالث: عن عمرو بن العاص -رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ» رواه الطبراني (٥).

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن اقتران الشرط بالبيع، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، وفي بيع الوفاء اقترن البيع بالشرط، فدل على فساده (٦).

يناقش: بأن هذا الحديث ضعيف، لا يصلح للاحتجاج به (٧).

الدليل الرابع: أن في بيع الوفاء شرط رد السلعة متى ما رد البائع الثمن، وهو شرط ينافي مقتضى العقد، والشرط المنافي لمقتضى العقد باطل (٨).


(١) انظر: المنتقى شرح الموطأ، للباجي ٥/ ٢٩، مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣٠/ ٨٣، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، لمجموعة من المؤلفين ٤/ ١٦٣.
(٢) انظر: المنتقى شرح الموطأ، للباجي ٤/ ٢١٠، مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٣٧٣، منح الجليل، لعليش ٥/ ٥٢.
(٣) بداية المجتهد، لابن رشد ٣/ ١٧٩.
(٤) انظر: المنتقى شرح الموطأ، للباجي ٤/ ٢١٠.
(٥) سبق تخريجه ص ٨٠.
(٦) انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، للزيلعي ٥/ ١٨٤.
(٧) سبق تخريجه ص ٨٠.
(٨) انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، للزيلعي ٥/ ١٨٤، مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٣٧٣، تحفة المحتاج، للهيتمي ٤/ ٢٩٦.

<<  <   >  >>