للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نوقش: بأن هذا الكلام ليس على إطلاقه، فـ"إذا كان له غرض صحيح فإن الشرط صحيح" (١)، وإن كان يتنافى مع مقتضى العقد، وفي بيع الوفاء هناك مصلحة لأحد أطراف العقد؛ فلا ينبغي إهدارها (٢).

يجاب: بأن الشرط إذا كان ينافي مقتضى العقد ومقصوده، أو يخالف الشرع فهو باطل (٣)، ولا عبره بالمصلحة المتوهمة التي يحققها أحد الأطراف في مخالفة مقصود العقد، أو مخالفة الشرع، وفي بيع الوفاء منافاة لمقصود العقد، ومخالفة للشرع؛ فالمشتري لا يملك السلعة، ولا يتصرف فيها، وللبائع أن يفسخ البيع متى ما رد الثمن، وهذا ينافي مقصود العقد، فالعقد مقصوده الملك وحرية التصرف، ويخالف الشرع في أن المعاملة تؤول إلى الربا في الانتفاع بالسلعة مقابل القرض، وفي الجهل في وقت رد البيع، والجهالة نوع من الغرر، نهى الشارع عنه.

الدليل الخامس: أن حقيقة بيع الوفاء قرض جر نفعًا (٤)، فهو حيلة للتوصل للربا (٥)؛ قال ابن تيمية: "أما بيع الأمانة الذي مضمونه اتفاقهما على أن البائع إذا جاءه بالثمن أعاد عليه ملكه ذلك ينتفع به المشتري بالإجارة والسكن ونحو ذلك: هو بيع باطل باتفاق العلماء إذا كان الشرط مقترنًا بالعقد. وإذا تنازعوا في الشرط المقدم على العقد: فالصحيح


(١) الممتع، لابن عثيمين ٨/ ٢٤٦.
(٢) انظر: بيع الوفاء وآثاره بين الشريعة والقانون الكويتي، لخالد العتيبي، بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، الصادرة من جامعة الكويت، السنة ٢٦، العدد ٨٤، ١٤٣٢ هـ، ص ٦٣٢.
(٣) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ١٥٦.
(٤) انظر: المنتقى شرح الموطأ، للباجي ٤/ ٢١٠، مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ٣٣٤.
(٥) انظر: حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٢٣.

<<  <   >  >>