للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أجيب: بأن العينة الثنائية والثلاثية فيها التواطؤ على عود السلعة للبائع، فهي حيلة للتوصل للربا، لذلك هي محرمة، أما التورق فليس فيه شيء من ذلك (١)، وإنما فيه تملك للمبيع تملكًا حقيقيًا، غنمًا وغرمًا، فبين الصورتين فرق واضح.

الدليل الثالث: أن الحاجة ماسة للتعامل بالتورق (٢)؛ "لأن المحتاج في الأغلب لا يجد من يساعده في قضاء حاجته بالتبرع ولا بالقرض، فحينئذ تشتد حاجته إلى هذه المعاملة حتى يتخلص مما قد شق عليه في قضاء دين ونحوه " (٣).

نوقش: بأن مجرد الحاجة لا يكفي لاستباحة المحرم، ورفع الحرج لا ريب فيه، لكنه يستلزم سد أبواب الربا؛ لأن الربا من أعظم مصادر الحرج، وفي أنواع المبادلات النافعة غنية عن الحرام (٤).

أجيب: بأن التورق معاملة جائزة؛ "لأن الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه إما عين السلعة وإما عوضها، وكلاهما غرض صحيح" (٥)، وهو مخرج شرعي عن التعامل بالربا (٦)، ولا يثبت دليل على تحريمه.

الدليل الرابع: قال ابن تيمية: " المشتري الذي غرضه التجارة أو غرضه الانتفاع أو


(١) انظر: حكم التورق كما تجريه المصارف الإسلامية، للمنيع، منشور ضمن أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي في مكة المكرمة، المنعقدة في ١٩ - ٢٤ شوال ١٤٢٤ هـ، ٢/ ٣٤٩.
(٢) انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء ٤/ ٣٥٩.
(٣) مجموع فتاوى ابن باز ١٩/ ٩٩.
(٤) انظر: قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، لسامي السويلم، ص ٣٧٧ - ٣٧٨.
(٥) المداينة، لابن عثيمين، ص ٧.
(٦) انظر: التورق كما تجريه المصارف، لمحمد القري، منشور ضمن أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي في مكة المكرمة، المنعقدة في ١٩ - ٢٤ شوال ١٤٢٤ هـ، ٢/ ٦٤٢.

<<  <   >  >>