للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القنية فهذا يجوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق" (١) فكما يجوز للتاجر أن يشتري السلعة ليحصل على المال، فكذلك المحتاج يجوز له أن يشتري السلعة ليحصل على المال، بل هو أولى، فالتاجر يريد تكثير ماله، وهذا يريد دفع حاجته.

نوقش: بأن هذا قياس للشيء على ضده، فالتاجر مقصوده الربح، والمتورق مقصوده الخسارة، فالتاجر يبيع ليربح، والمتورق يبيع ليحصل على النقد الحاضر، ولا يمكن حصوله عليه إلا بخسارته، فكيف يقاس هذا على هذا؟ (٢).

يجاب: بأن بيع المتورق للسلعة لا خسارة فيه فهو يبيعها بثمنها الحاضر، أما الزيادة في السلعة عند البائع الأول فهو في مقابلة الأجل، فثمن السلعة مؤجلة يزيد على ثمنها في الحاضر، كما أنه في السلم يبيع المسلم فيه المؤجل بثمن أقل حاضرًا، فلا ظلم على المتورق، ولا خسارة عليه.

أدلة القول الثاني والثالث:

أدلة القائلين بالكراهة، والقائلين بالتحريم، واحدة، فابن تيمية ذكر نفس الأدلة في اختياره لرواية الكراهة (٣)، واختياره لرواية التحريم (٤).

الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: «نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ» رواه أبو داود وغيره (٥).


(١) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ٣٠.
(٢) انظر: قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، لسامي السويلم، ص ٣٧٥ - ٣٧٦.
(٣) انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية ٦/ ٤٥ - ٥٠.
(٤) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ٣٠٣، ٤٣١، ٤٤٢، ٤٤٧.
(٥) كتاب البيوع، باب في بيع المضطر، برقم ٣٣٨٢، أحمد، مسند علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، برقم ٩٣٧. والحديث ضعيف، في سنده صالح بن عامر، قال عنه الذهبي: "نكرة، بل لا وجود له"، وفي السند شيخ من بني تميم مجهول، قال الخطابي: "في إسناده رجل مجهول لا ندري من هو". انظر: ميزان الاعتدال، للذهبي ٢/ ٢٩٥، معالم السنن، للخطابي ٣/ ٧٥.

<<  <   >  >>