للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب - أن يحدد فيه الأجل.

٣ - يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة" (١).

المسألة الثانية: حكم الاستصناع الموازي

الاستصناع الموازي جائز على رأي جمهور الفقهاء المعاصرين المجيزين لعقد الاستصناع الأصلي إذا تم بشروطه (٢)؛ جاء في مؤتمر المستجدات الفقهية في معاملات البنوك الإسلامية: "يرى المؤتمر جواز استعمال السلم الموازي، والاستصناع الموازي … يوصي المؤتمر هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية بوضع النماذج والضوابط لعقدي السلم والاستصناع، وخاصة السلم الموازي والاستصناع الموازي، بما يتفق مع الأحكام الشرعية؛ لئلا يتحول مع التطبيق العملي غير المنضبط إلى الوقوع في المحذورات الشرعية" (٣).

والشروط التي يجب مراعاتها كي يتفق عقد الاستصناع الموازي مع الأحكام الشرعية: أن يتم الفصل بين عقدي الاستصناع، وأن يتملك المصرف السلعة تملكًا حقيقيًا قبل


(١) قرار مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، ٣/ ٦٧.
(٢) انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، رقم ٣/ ٦٧، قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي ١/ ٩٧، المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية، ص ١٥٠، عقد الاستصناع، لمحمد الأشقر، منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين ١/ ٢٤٠، الخدمات الاستثمارية في المصارف، للشبيلي ٢/ ٥٣٤.
(٣) توصيات وفتاوى مؤتمر المستجدات الفقهية في معاملات البنوك الإسلامية، المنعقد بالمركز الثقافي الإسلامي، الجامعة الأردنية ٢١ - ٢٣ ذو القعدة ١٤١٤ هـ.

<<  <   >  >>