للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الصفقات التجارية الضخمة، وقد تعددت سبل الاحتيال والتزوير والغش مما يجعل المال في خطر، والحاجة إلى الاستصناع قائمة؛ لأنه يحمي الصانع والمستصنع من كل هذه الأخطار (١).

الترجيح: بعد عرض القولين الواردين في هذه المسألة، وأدلة كل قول، ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، تبين لي-والله أعلم- أن القول الراجح هو القول الثاني، القائل بجواز عقد الاستصناع؛ وذلك أن الاستصناع ممنوع للغرر، والحاجة تجيز الغرر بشروط كما سبق بيان ذلك (٢)، فالحاجة ماسة إلى الاستصناع، وفيه من المصالح الكبيرة للمجتمع، ومنعه يوقع الناس في حرج شديد، خاصة أن الناس في هذا العصر ليسوا كالسابق يستصنعون سيفاً أو آنيةً أو خفاً، بل توسعت دائرة الاستصناع بحيث شملت كل الصناعات الثقيلة، والخفيفة، والمتوسطة، البرية، والبحرية، والجوية؛ كالسيارات والمعدات، والسفن والطائرات ونحوها، وقد وضع العلماء لجوازه شروطًا؛ فجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن عقد الاستصناع:

"١ - إن عقد الاستصناع -وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة- ملزم للطرفين، إذا توافرت فيه الأركان والشروط.

٢ - يشترط في عقد الاستصناع ما يلي: أ - بيان جنس المستصنع، ونوعه، وقدره، وأوصافه المطلوبة.


(١) انظر: الاستصناع، للثبيتي، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، ص ١٠٥٠، الخدمات الاستثمارية في المصارف، للشبيلي ٢/ ٥٢٦ - ٥٢٧.
(٢) انظر ص ١٨٣ من هذا البحث.

<<  <   >  >>