للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح: بعد عرض القولين، ودليل كل قول، ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة، تبين لي-والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول القائل بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد غير ملزم؛ وذلك لقوة ما استدلوا به، مقابل ضعف دليل القول الثاني أمام ما ورد عليه من مناقشة.

المسألة الثانية: حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد ملزمًا

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد ملزمًا، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه بيع محرم. وهو قول جمع من المعاصرين (١).

القول الثاني: أنه بيع صحيح. وهو قول جمع من المعاصرين (٢).


(١) منهم: ابن باز، والأشقر، ورفيق المصري، وفتوى اللجنة الدائمة، وفتوى الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي. انظر: مجموع فتاوى ابن باز ١٩/ ٦٨، بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، لمحمد الأشقر، منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين ١/ ٧٥، فتاوى اللجنة الدائمة ١٣/ ٢٣٧، بيع المرابحة للآمر بالشراء، لرفيق المصري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص ٨٣٢، قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي ١/ ٣٣٠.
(٢) منهم: القرضاوي، وسامي حمود، وعبدالستار أبو غدة، وصدر به قرار مؤتمر المصرف الإسلامي الأول المنعقد بدبي في ١٣٩٩ هـ، وقرار مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني المنعقد بالكويت في ١٤٠٣ هـ. انظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء، للقرضاوي، ص ٣٠، بيع المرابحة للآمر بالشراء، لسامي حمود، أسلوب المرابحة والجوانب الشرعية التطبيقية في المصارف الإسلامية، لعبدالستار أبو غدة، منشوران في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص ٨٠٧، ص ٨٩٤.

<<  <   >  >>