للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: أنه بيع صحيح إذا كان الإلزام لأحدهما. وهو قول جمع من المعاصرين (١).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ … وعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ» رواه أبو داود وغيره (٢).

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع ما ليس عند البائع، وعن ربح مالم يضمن؛ والإلزام بالوعد على شراء السلعة يدخل في النهي؛ لأن الإلزام بالوعد في حقيقته بيع، وإن سمي وعدًا، والعبرة بالحقائق، فالبنك على ذلك يعد بائعًا لما ليس عنده، وداخلًا في ربح مالم يضمن (٣).

نوقش من وجهين: الوجه الأول: بأن البنك لم يبع ما ليس عنده، ولم يربح ما لم يضمن؛ لأنه لن يتم العقد حتى يمتلك السلعة، وتدخل في ضمانه، وما يجري بينه وبين المشتري في المرة الأولى إنما هو


(١) منهم: الصديق الضرير في بحث المرابحة للآمر بالشراء، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص ٧٤٠، ٧٤٢. وصدر به قرار المجمع الفقهي، العدد الخامس، برقم ٤٠ - ٤١/ ٢، ٣، وقرار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية، كما في كتابها المعايير الشرعية ص ٩٣. واختار بعض أصحاب هذا القول أن يكون الإلزام للمأمور دون الآمر. انظر: المرابحة للآمر بالشراء، للصديق الضرير، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص ٧٤٢، الشروط التعويضية، لعياد العنزي ٢/ ٥٥٥.
(٢) سبق تخريجه ص ١٥٨.
(٣) انظر: بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، لمحمد الأشقر، منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين ١/ ٧٢، ١٠٥، بيع المرابحة للآمر بالشراء، لبكر أبو زيد، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص ٧٣٢.

<<  <   >  >>