للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعد، وليس عقدًا (١).

أجيب: بأن المتعاقدين ملزمان على إنشاء العقد على الصورة التي تمت بالوعد الأول، وليس لهما الحرية في ترك المبايعة، أو التعديل على الاتفاق السابق؛ مما يدل على أن العقد الثاني إنما هو تحصيل حاصل، وأن البيع تم في المواعدة الأولى وإن سميت وعدًا، فالعبرة في العقود بالمعاني، لا بالألفاظ والمباني (٢).

الوجه الثاني: أن النهي عن بيع ما ليس عند البائع، إذا كانت عينًا معينة يبيعها، وهي ليست ملكه، بل ملك غيره ثم يسعى في تحصيلها، أو بيع ما لا يقدر على تسليمه، فيكون قد ضمن له شيئًا لا يدري هل يحصل أو لا يحصل؟ (٣)، وفي بيع المرابحة يكون البيع لموصوف في الذمة مما جرى العرف على إمكان تسليمه في وقته.

أجيب: بأن عقد المرابحة قد يقع على أعيان معينة، وقد يقع على ما لا يقدر البائع على تسليمه؛ مما يؤدي إلى النزاع، والمجيزون للإلزام يجيزونها دون تفريق بين العين المعينة، والموصوفة، والتي لا يقدر على تسليمها (٤).

يُرد: بأن عدم تفريق المجيزين بين العين المعينة، والموصوفة في الذمة التي لا يقدر على تسليمها لا يكون سببًا لمنع المعاملة كلها، بل يحرم منها العقد على الأعيان المملوكة للغير


(١) انظر: تطوير الأعمال المصرفية، لسامي حمود، ص ٤٣٣، بيع المرابحة للآمر بالشراء، للقرضاوي، ص ٥٤ - ٦٠.
(٢) انظر: المرابحة للآمر بالشراء، للصديق الضرير، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص ٧٤٢، الخدمات الاستثمارية في المصارف، للشبيلي ٢/ ٤٠٣ - ٤٠٤.
(٣) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٠/ ٢٩، إعلام الموقعين، لابن القيم ١/ ٣٠١.
(٤) انظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، للشبيلي ٢/ ٤٠٤، العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٢٧٨.

<<  <   >  >>