للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أنها جائزة بشرط أن يفصل بين الإجارة والتمليك (١). وهو قول جمهور المعاصرين (٢).

القول الثالث: أنها محرمة. وهو قول جمع من المعاصرين (٣).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن حقيقة هذا العقد أنه بيع تقسيط مشروط بعدم انتقال الملكية للمشتري إلا بعد سداد الأقساط جميعها، والإجارة ستر للعقد الحقيقي، فهي صورية، والعبرة في العقود بالحقائق، والأصل في الشروط الصحة إلا ما دل الدليل على منعه (٤).

نوقش من وجوه: الوجه الأول: بأن من شروط العقد أن يكون ضمان العين على المؤجر مما يدل على أن الإجارة حقيقية، وليست صورية (٥).


(١) يترتب على الفصل بين العقدين أن تجري أحكام كل عقد في المدة التي يسري بها، وتكون ضمان العين المؤجرة ونفقات الصيانة غير التشغيلية على المالك. انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر، رقم ١١٠/ ٤، عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية، لحامد ميرة، ص ٢٥٠ - ٢٥٤.
(٢) صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر، رقم ١١٠/ ٤، وقرار المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية، ص ١١٧، وفتوى الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي في الفترة ٧ - ١١/ ٣/ ١٩٨٧ م. وفتوى الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي ١/ ١١٤ - ١١٥.
(٣) منهم: ابن عثيمين، وبكر أبو زيد، ومحمد المختار الشنقيطي، وصدر به قرار هيئة كبار العلماء بالأغلبية رقم ١٩٨، وتاريخ: ٦/ ١١/ ١٤٢٠ هـ. انظر: قرار هيئة كبار العلماء رقم ١٩٨، وفتوى الشنقيطي في ملاحق كتاب عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، لمحمد الحاج، ص ٢٣٩.
(٤) انظر: التأجير المنتهي بالتمليك والصور المشروعة فيه، لعبد الله محمد، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص ٢١٠٥.
(٥) انظر: التأجير التمويلي، للشبيلي، منشور في مجلة الجمعية الفقهية، العدد الحادي عشر، ١٤٣٣ هـ، ص ١٥٣ - ١٥٤.

<<  <   >  >>