للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل القول الأول: أن الأصل في المعاملات الصحة والجواز إلا ما دل الدليل على منعه، وحقيقة المشاركة المنتهية بالتمليك أن الشريك يشتري حصة شريكة، ولا يوجد دليل يمنع من ذلك فهي باقية على أصل الجواز (١).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن حقيقة المشاركة المنتهية بالتمليك قرض جر نفعًا، فهي تمويل وليست مشاركة، وهي شبيهة ببيع الوفاء المحرم، بل هي أسوأ منه؛ لأن الآخر ملتزم بمبلغ يدفعه، إنما في بيع الوفاء إن لم يرد العين فلا يدفع شيئا (٢).

نوقش: بالفرق بين بيع الوفاء، والمشاركة المنتهية بالتمليك؛ فالمشتري في بيع الوفاء يكون مالكًا للسلعة بموجب العقد، وغير مالك لها بموجب الشرط فيلزمه رد السلعة متى ما رد البائع الثمن، أما المشاركة المنتهية بالتمليك فيشترك فيها الطرفان في الربح والخسارة، ولكل شخص منهما حقوق، وعليه التزامات، فبينهما فرق كبير (٣).

الدليل الثاني: أن المشاركة المنتهية بالتمليك إحدى نماذج بيوع العينة المحرمة؛ حيث ينص في عقد البيع على أن يعيد المشتري بيع الأصل الذي اشتراه إلى نفس البائع المالك الأصلي، وهذه هي نفس حالة عقد المشاركة المنتهية بالتمليك (٤).


(١) انظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، للشبيلي ٢/ ٤٩٩.
(٢) انظر: مداخلة الدكتور علي السالوس لبحوث المشاركة المنتهية بالتمليك في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ١٠٣٦.
(٣) انظر: المعاملات المالية المعاصرة، لشبير، ص ٣٤٢.
(٤) انظر: مداخلة الدكتور حسين كامل لبحوث المشاركة المنتهية بالتمليك في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ١٠٢٦.

<<  <   >  >>