للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نوقش: بالفرق بين بيع العينة والمشاركة المنتهية بالتمليك، فبيع العينة بين طرفين، والمشاركة المنتهية بالتمليك يشتري الشريكان أصلا يشتركان فيه من طرف ثالث، ولا يشتري أحدهما من الآخر ثم يعيد البيع عليه بالأجل (١)، وبيع العينة في الوقت نفسه، والمشاركة بعد وقت طويل، وبيع العينة لا بد أن يكون السعر لم يتغير وفي المشاركة في الغالب تتغير الأسعار (٢).

الدليل الثالث: أنه في المشاركة المنتهية بالتمليك يتم الوعد الملزم ببيع عين معينة غير مملوكة للشريك قبل قيام الشركة؛ والإلزام بالوعد يصيره عقدًا، فيدخل البائع في بيع ماليس عنده (٣).

يناقش: بأن هذا الدليل لا يكون سببًا لتحريم المشاركة المنتهية بالتمليك بجميع صورها، بل إذا حصلت هذه الصورة فهي محرمة، وما عداها على أصل الإباحة حتى يرد الدليل بمنعه.

الدليل الرابع: أن اشتراط أحد الشريكين على شريكه شراء حصته من الشركة، فإن في هذا ضمانًا لرأس المال يحوله إلى قرض، والربح الذي يأخذه منفعة على القرض، فيؤول إلى الربا (٤).


(١) انظر: مداخلة الدكتور محمد القري لبحوث المشاركة المنتهية بالتمليك في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ١٠٢٨.
(٢) انظر: مداخلة الدكتور القره داغي لبحوث المشاركة المنتهية بالتمليك في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ١٠٤٣.
(٣) انظر: المعاملات المالية، للدبيان ١٥/ ١٥٥.
(٤) المرجع السابق ١٥/ ١٥٧.

<<  <   >  >>