للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفهم مقاصد الكتاب والسنة عَلِم أن جميع ما أمر به لجلب مصلحة أو مصالح، أو لدرء مفسدة أو مفاسد، أو للأمرين، وأن جميع ما نهي عنه إنما نهي عنه لدفع مفسدة أو مفاسد، أو جلب مصلحة أو مصالح، أو للأمرين، والشريعة طافحة بذلك" (١).

الفرع الأول: تعريف المصلحة.

المصلحة في اللغة: المصلحة ضد المفسدة، وهي واحدة المصالح (٢)، "فالصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد" (٣).

وفي الاصطلاح: عرفها الغزالي (٤) بأنها: "المحافظة على مقصود الشرع" (٥). وقال: "ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة" (٦).

وعرفها الدكتور البوطي بأنها: "المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده، من حفظ دينهم، ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم، طبق ترتيب معين فيما بينها" (٧).


(١) الفوائد في اختصار المقاصد، للعز بن عبدالسلام، ص ٥٣.
(٢) انظر: لسان العرب، لابن منظور ٢/ ٥١٧، مختار الصحاح، للرازي، ص ١٨٧.
(٣) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ٣/ ٣٠٣.
(٤) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي الشافعي، ولد سنة ٤٥٠ هـ، تولى التدريس في المدرسة النظامية ببغداد، ومن تصانيفه: "إحياء علوم الدين"، و"الوجيز"، و"المستصفى"، توفي سنة ٥٠٥ هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي ٦/ ١٩١، سير أعلام النبلاء، للذهبي ١٩/ ٣٢٣.
(٥) المستصفى، للغزالي، ص ١٧٤.
(٦) المستصفى، للغزالي، ص ١٧٤.
(٧) ضوابط المصلحة، للبوطي، ص ٣٧.

<<  <   >  >>