للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأنعام، ولا تكون على الحالة التي أرادها الله من خلق الإنسان، وقد يفضي هذا الاختلال إلى اضمحلال الأمة بأن يقتل بعضهم بعضًا، أو بتسليط الأعداء عليها (١)، يقول الشاطبي: "فأما الضرورية، فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين" (٢)، ومثَّل الغزالي للمصلحة الضرورية بحفظ الضروريات الخمسة، قال: "وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات، فهي أقوى المراتب في المصالح" (٣).

٢ - المصلحة الحاجية: وهي المصلحة التي تحتاجها الأمة لاقتناء مصالحها، وانتظام أمورها على وجه حسن، بحيث لولا مراعاته لكانت في حالة غير منتظمة، لكنها لا تبلغ مرتبة المصلحة الضرورية (٤)، قال الشاطبي: "وأما الحاجيات، فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين- على الجملة- الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة" (٥)، ويُمثل لها بالبيوع، والإجارات، والقرض، والنكاح الشرعي، والرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر، وغيرها (٦).


(١) انظر: مقاصد الشريعة، لابن عاشور، ص ٣٠٠.
(٢) الموافقات، للشاطبي ٢/ ١٧ - ١٨.
(٣) المستصفى، للغزالي، ص ١٧٤.
(٤) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ص ٣٠٦.
(٥) الموافقات، للشاطبي ٢/ ٢١.
(٦) انظر: الموافقات، للشاطبي ٢/ ٢١ - ٢٢، مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ص ٣٠٦ - ٣٠٧.

<<  <   >  >>