للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والإفراط، وإنما يسوغ تعليق الأحكام بمصالح يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقًا وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول قارة في الشريعة" (١).

وقال الغزالي: "وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعها، بل يجب القطع بكونها حجة" (٢)

وقال الزركشي (٣): "فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة، ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك" (٤)

وفي ثنايا كتب المذاهب الفقهية الكثير من الفروع التي بنى علماء المذاهب فتاواهم على تحقيق المصلحة (٥).

وبعدما تبين ذلك، فلا ينبغي التردد في صحة الاستناد إلى المصلحة (٦)، واعتبارها في التشريع، فإن المصلحة هي "أخصب الطرق التشريعية فيما لا نص فيه" (٧)، وفيها المتسع للفقيه في تدبير أمور الأمة عند نوازلها، ونوائبها إذا التبست عليه المسالك (٨).


(١) البرهان، للجويني ٢/ ١٦١.
(٢) المستصفى، للغزالي، ص ١٧٩.
(٣) هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي، عنى بالفقه والأصول والحديث، جمع في الأصول كتابا سماه البحر في ثلاثة أسفار، وشرح علوم الحديث لابن الصلاح، وجمع الجوامع للسبكى، توفي سنة ٧٩٤ هـ. انظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة ٣/ ١٦٧، شذرات الذهب، لابن العماد ٨/ ٥٧٢.
(٤) البحر المحيط، للزركشي ٧/ ٢٧٥.
(٥) انظر: المصلحة في التشريع، لمصطفى زيد، ص ٥٦ - ٧٥، المصالح المرسلة وأثرها في المعاملات، لعبدالعزيز العمار، ص ١٣٨ - ١٥٢. فقد ذكرا كثيرًا من الأمثلة لفتاوى علماء المذاهب التي بُنيت على المصلحة.
(٦) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ص ٣٠٩.
(٧) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، لعبدالوهاب خلاف، ص ٨٥.
(٨) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ص ٣١٥.

<<  <   >  >>