للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الرابع: ضوابط المصلحة

المصلحة هي أوسع الطرق، وهذا الاتساع فيها قد يغري أهل الأهواء بالدخول عن طريقها إلى تحقيق رغباتهم مستدلين بتحقيق المصلحة، منادين بها، لذلك لابد للمصلحة من ضوابط تضبطها، وقد ذكر العلماء ضوابط للمصلحة، وهي:

١ - أن تكون المصلحة موافقة لمقصود الشارع، بأن تكون من جنس المصالح التي جاء بها، وليست غريبة عنها (١).

٢ - أن ترجع إلى حفظ أمر ضروري، ورفع حرج لازم في الدين (٢)، قال الغزالي: "أما الواقع من المناسبات في رتبة الضرورات أو الحاجات-كما فصلناها- فالذي نراه فيها: أنه يجوز الاستمساك بها، إن كان ملائمًا لتصرفات الشرع" (٣).

٣ - أن تكون مصلحة حقيقية لا مصلحة وهمية؛ فالوهمية هي التي يُتخيل فيها منفعة وهي عند التأمل مضرة، وذلك لخفاء الضرر فيها (٤).

٤ - عدم تفويتها مصلحة أهم منها، وذلك بالنظر لها من حيث قوتها، وبالنظر لها من حيث شمولها، فلا تقدم المصلحة الحاجية على المصلحة الضرورية، ولا تقدم المصلحة التحسينية على المصلحة الحاجية، ولا تقدم المصلحة الخاصة بأفراد على المصلحة المتعلقة بجماعات، ولا تقدم المصلحة المتعلقة بجماعات على المصلحة العامة لكل الأمة (٥)،


(١) انظر: الاعتصام، للشاطبي، ص ٦٢٧، المصالح المرسلة وأثرها في المعاملات، لعبدالعزيز العمار، ص ١١٩.
(٢) انظر: الاعتصام، للشاطبي، ص ٦٣٢.
(٣) شفاء الغليل، للغزالي، ص ٩٩.
(٤) انظر: علم أصول الفقه، لعبدالوهاب خلاف، ص ٧٦، مقاصد الشريعة، لابن عاشور، ص ٣١٥.
(٥) انظر: ضوابط المصلحة، للبوطي، ص ٢٦٠ - ٢٦٦.

<<  <   >  >>