للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنها تعريف الدكتور صالح بن حميد: " كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال حالًا أو مآلًا" (١).

ومنها تعريف الدكتور عثمان شبير: "ما فيه مشقة فوق المعتاد" (٢).

ويؤخذ على تعريف الباحسين أنه أطال التعريف بذكر عدد مواقع وجود الحرج، ووقته، مع إمكانه الاختصار، فالحرج عام لكل مشقة زائدة مهما كان موقعها بالنسبة للشخص أو زمان وقوعها إذا كان يلحقه ضيق منها.

وتعريف ابن حميد قريب من تعريف الباحسين، وأضاف المال في مواقع وجود الحرج، والحرج أعم كما سبق بيانه.

وتعريف شبير أقرب تعريف للحرج فالمشقة فوق المعتاد هي الحرج الذي يحتاج إلى رفع، مهما كان موقعها أو زمان وقوعها.

وبعدما تمت معرفة معنى الرفع، ومعنى الحرج منفردين، نبين تعريفهما مركبين.

فرفع الحرج عرفه الدكتور يعقوب الباحسين بأنه: "منع وقوع أو بقاء الحرج على العباد بمنع حصوله ابتداءً، أو بتخفيفه، أو تداركه بعد تحقق أسبابه" (٣).

وهذا التعريف يلزم منه الدور، ولكي يخرج الدكتور الباحسين من هذا الدور أشار في الحاشية إلى الرجوع إلى معنى الحرج الذي قرره سابقًا، وفي إضافة معنى الحرج إلى هذا التعريف يصبح تعريف رفع الحرج: "منع وقوع أو بقاء ما أوقع على العبد مشقة زائدة عن المعتاد، على بدنه أو على نفسه، أو عليهما معًا في الدنيا والآخرة، أو فيهما معًا، حالًا أو مآلًا،


(١) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، لصالح بن حميد، ص ٤٧.
(٢) القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، لعثمان شبير، ص ١٨٨.
(٣) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، ليعقوب الباحسين، ص ٤٨.

<<  <   >  >>