للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غير معارض بما هو أشد منه، أو بما يتعلق به حق للغير مساو له أو أكثر منه على العباد بمنع حصوله ابتداءً، أو بتخفيفه، أو تداركه بعد تحقق أسبابه".

وهذا التعريف طويل، ومن شروط الحد (التعريف): "أن يوجز الحادُّ في الحدِّ على حسب الاستطاعة" (١)، قال الغزالي حين كلامه عن شروط الحد: "واجتهد في الإيجاز ما قدرت" (٢)، فضلًا عن المآخذ على تعريف الحرج، وأيضًا زيادة "بمنع حصوله ابتداءً، أو بتخفيفه، أو تداركه بعد تحقق أسبابه" لا حاجة لذكرها في التعريف؛ لأن منع وقوع الحرج يشمل منع حصوله ابتداءً أو يخففه قبل الوقوع، ومنع بقاء الحرج يشمل تداركه بعد تحقق أسبابه أو يخففه.

وبعد ذلك يمكن تعريف رفع الحرج بأنه: منع وقوع أو بقاء المشقة الزائدة عن المعتاد.

الفرع الثاني: الأدلة على رفع الحرج.

الأدلة على رفع الحرج في الشريعة الإسلامية كثيرة، ومنها:

الدليل الأول: الآيات القرآنية الدالة على رفع الحرج، والتيسير، والتخفيف، ونفي التكليف بما ليس في الوسع؛ كقول الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٣).

وقوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (٤).

وقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ


(١) المهذب، لعبدالكريم النملة ١/ ٨٦.
(٢) المستصفى، للغزالي، ص ١٤.
(٣) سورة الحج، الآية ٧٨.
(٤) سورة المائدة، الآية ٦.

<<  <   >  >>