بإسناد السنّة إلى صاحبها، والكلام في رواتها وناقليها، وهذه هي علوم الحديث. ثم لا بد في استنباط هذه الأحكام من وجه قانوني يفيد العلم بكيفية الاستنباط وهذا هو أصول الفقه. وبعد هذا تحصل الثمرة بمعرفة أحكام الله في أفعال المكلفين وهذا هو الفقه. ثم إن التكاليف منها بدني وقلبي وما يجب أن يعتقد مما لا يعتقد وهذه هي العقائد.
ثم النظر في القرآن والحديث لا بد أن تتقدّمه العلوم اللسانية وهي أصناف:
فمنها علم اللغة والنحو والبيان والأدب، وهذه العلوم النقلية كلها مختصّة بالملّة الإسلامية وما سواها مشاركة لها في الجنس البعيد من حيث أنها علوم الشريعة.
وأما على الخصوص: فمباينة لجميع الملل لأنها ناسخة لها. وكل ما قبلها من علوم الملل فمهجورة والنظر فيها محظور قد نهي الشرع عنه. وهذا آخر ما أردناه وتيسّر لنا الكلام عليه من أصناف العلوم وفضائلها ومزاياها، ولو أردنا أن نستقصي ما ورد في ذلك وأقسامه وأنواعه لضاق المقام عنه، وبهذا القدر كفاية لذوي الألباب، والله أعلم بالصواب.