للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- وفي مسألة التوسل بجاه النبي-صلى الله عليه وسلم-، ذكر شيخ الإسلام أنه لم ير من جوزه إلا أبا محمد العز بن عبد السلام في الرسول خاصة، فنقل عنه أنه قال: لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول اللهـ صلى الله عليه وسلم - إن صح حديث الأعمى (١) ، " قال شيخ الإسلام: فلم يعرف صحته " (٢) ، ثم رد عليه (٣) .

٣- وفي مسألة شد الرحال لزيارة القبور احتج شيخ الاسلام بالحديث المشهور في ذلك- وهو حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ... (٤) -

ثم ذكر أن الجمهور على أنه لا يجوز شد الرحال إلى غير هذه الثلاثة،


(١) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص: ١٤٧) - ط المكتب الإسلامي-، وفتوى العز موجودة في المطبوع من فتاويه (ص: ١٢٦-١٢٧) ونصها: "أما مسألة الدعاء فقد جاء في بعض
الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بعض الناس الدعاء فقال في أقواله: قل: اللهم أني أقسم عليك [كذا والوارد في الأحاديث: أسألك وأتوجه اليك، بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة " وهذا الحديث إن صح فينبغي أن يكون مقصورا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سيد ولد آدم، وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء لأنهم ليسوا في درجته، وأن يكون هذا مما خص به تنبيها على درجته ومرتبته".
والحديث الذي أشار إليه هو حديث الأعمى الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فأمره أن يدعو بهذا الدعاء. رواه الإمام أحمد (٤/١٣٨) ، والترمذي في الدعوات، باب رقم (١١٩) ، ورقمه (٣٥٧٨) - ت عطوة. وهو في طبعة عثمان برقم ٣٦٤٩ (ومع تحفة الأحوذى ٤/٤٨١- هندية) ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة وأرقامه (٦٥٨-٦٦٠) - ت حماده، وابن ماجه في سننه، كتاب اقامة الصلاة باب ما جاء في صلاة الحاجه ورقمه (١٣٨٥) . والحاكم (٣/٣١٣) وصححه ووافقه الذهبي، والطبراني في الكبير (٩/١٩) ورقمه (٨٣١١) ، والبيقي في دلائل النبوة (٦/١٦٦-١٦٧) والحديث صححه اضافة إلى من سبق الألباني في التوسل (ص: ٦٩-٧٠) ، وصحيح ابن ماجه ورقمه (١١٣٧) .
ولحديث الأعمى روايات أخرى بزيادات ضعيفة- ذكرها الطبراني في الكبير- (٩/١٧-١٨) برقم (٨٣١١) ، وفي المعجم الصغير (١/١٨٣) - ط السلفية في المدينة المنورة- (١/٣٠٦) وبرقم (٥٠٨) من الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني، والبيهقي في دلائل النبوة (٦/١٦٧-١٦٨) . وقد تكلم عنها وضعفها ابن تيمية في قاعدة جليلة (ص: ٩٤) وما بعدها، والألباني في التوسل (ص: ٨٣-٩٣) .
(٢) قاعدة جليلة (ص: ١٤٧) .
(٣) انظر: المصدر السابق، ومجموع الفتاوى (٢٧/٨٣) وما بعدها.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ورقمه ١١٨٩ (فتح البارى ٣/٦٣) . ومسلم، كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ورقمه (١٣٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>