للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دون الجميع.

وثانيها: أن النهى عن الشئ لا يستلزم جواز صدوره عن المكلف لجواز أن يمتنع لغيره فيكفى فى النواهى العامة إمكان خطأ الأمة بالذات وإن امتنع لغيره بالأدلة.

وثالثها: أنه ظاهر فلا يفيد القطع.

الشارح: (بواسطة الإجماع) أى الذى دل على الأخذ به الكتاب.

الشارح: (لعدم تقرر المأخذ من الكتاب والسنة بعد) أى الآن أى حين ذاك.

قوله: (جواز صدوره عن الكلف) يعنى الجواز الوقوعى لا مجرد الإمكان.

قوله: (أنه ظاهر فلا يفيد القطع) الأولى فلا يقاوم القاطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>