المصنف:(أما على معنى ما ندر) أى وضعت للعموم أو لم توضع قال فى التحرير والتردد الأول يرجع إلى التردد الثانى إذ لا شك فى الاستعمال وبالاستعمال يعلم وضعه فلم يبق إلا التردد فى أنه النوعى فتكون الصيغ مجازًا أو الحقيقى فتكون حقيقة.
المصنف:(وشاع وذاع) دليل آخر أى شاع الاستدلال بتلك الصيغ على العموم.
الشارح:(فللعموم صيغة) هذا على ظاهر أن الخلاف هل للعموم صيغة أو لا مع أنه ليس مرادًا.
الشارح:(والتحقيق أن التجوز لا ينافى الظهور) رد الجواب.
الشارح:(إنه لتمهيد قاعدة) أى أن الحكم خرج مخرج البيان لحكم كلى ينطبق على جزئياته وإن كان جزئيًا باعتبار متعلقه الذى اتفق وقوعه متعلقًا به.