للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (مسألة: الجمهور إذا وافق الخاص حكم العام فلا يخصص خلافًا لأبى ثور مثل: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" وقوله عليه الصلاة والسلام فى شاة ميمونة "دباغها طهورها" لنا لا تعارض فلنعمل بهما، قالوا: المفهوم يخصص العموم قلنا مفهوم اللقب مردود).

أقول: إذا وافق الخاص العام فى الحكم فإن كان بمفهومه ينفى الحكم عن غيره فقد سبق أنه يخصص وأما إذا لم يكن له مفهوم فالجمهور على أنه لا يكون مخصصًا له خلافًا لأبى ثور، مثاله: قوله عليه الصلاة والسلام: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (*)، مع قوله فى مماة ميمونة: "دباغها طهورها" (**)، فتعم الطهارة كل إهاب ولا تختص بالشاة، لنا أنه لا تعارض بينهما لعدم المنافاة بين العام والخاص وكان هو الموجب للتخصيص لأنه إذا تعارضا تعذر العمل بهما من كل وجه فنصير إلى العمل بهما من وجه وإذا لم يتعارضا فيجب العمل بهما من كل وجه من غير تخصيص عملًا بالمقتضى السالم عن المعارض.

قالوا: قد ذكرتم أن المفهوم يخصص العموم ومفهوم الخاص نفى الحكم عن سائر صور العام فوجب أن يخصصه.

الجواب: أن هذا من قبيل مفهوم اللقب وأنه مردود والحاصل أن هذا فرع الخلاف فى مفهوم اللقب فمن أثبته خص به وإلا فلا.

قوله: (إذا وافق الخاص العام فى الحكم) بأن حكم على الخاص بما حكم به على العام بشرط أن لا يكون للخاص مفهوم مخالفة يقتضى نفى الحكم عن غيره من أفراد العام، كما إذا قيل: "فى الغنم زكاة"، "فى الغنم السائمة زكاة"، والمصنف ترك هذا التقييد اعتمادًا على ما سبق من أن العام يخص بالمفهوم.


(*) أخرجه مسلم (٣٣٦) وابن الجارود فى المنتقى (١/ ٢٧) (ح ٦١)، وابن حبان (٤/ ٩٦) (ح ١٢٧٩) وعبد الرزاق (١٩٠)، وأبو داود (٤١٢٣)، والترمذى (١٧٢٨)، والنسائى (٧/ ١٧٣)، وابن ماجه (٣٦٠٩)، والإمام أحمد فى مسنده برقم (١٨٩٥، ٢٤٣٥، ٢٥٢٢، ٣١٩٨).
(**) أخرجه الدارمى (٢/ ١١٧) (ح ١٩٨٦)، والبيهقى فى الكبرى (١/ ١٧) (ح ٥٣)، والدارقطنى فى سننه (١/ ٤٤) (ح ١٠)، وأبو داود (٤/ ٦٦) (ح ٤١٢٥)، والنسائى فى الكبرى (٣/ ٨٤) (ح ٤٥٧٠)، وابن أبى شيبة فى مصنفه (٥/ ١٦٢) (ح ٢٤٧٧٦)، والإمام أحمد فى مسنده (١/ ٢٧٩) (ح ٢٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>