المصنف:(ولا يحصل الحد بالبرهان) ظاهره امتناع تحصيله فى نفسه بالبرهان ولكن الدليل الأول يقتضى منع ثبوته للمحدود بالبرهان والثانى محتمل لكل من الأمرين كما سيقول المحشى.
المصنف:(لكان مستلزمًا لعين المحكوم عليه) أى لأنه مستلزم للحد والحد عين المحدود وإذا استلزم عين المحكوم عليه لزم ثبوت الشئ لنفسه فهو الثابت بالبرهان مع أنه بين لا يحتاج إلى برهان لأنه متى تصور ثبوت الشئ لنفسه جزم به بلا توقف على شئ وفيه أيضًا تحصيل حاصل لأن إقامة البرهان على ثبوت الشئ لنفسه تقتضى تصور ذلك ومتى تصور ذلك حكم بذلك الثبوت فيكون الحكم بالثبوت حاصلًا قبل البرهان فحصوله بالبرهان تحصيل للحاصل ولا يقال على هذا الوجه: يلزم الدور كالوجه الثانى لأن الحكم بالثبوت وإن كان لازمًا يتصور ثبوت الشئ لنفسه لكن البرهان إنما يتوقف على الملزوم لا اللازم.
المصنف:(ولأن الدليل يستلزم تعقل. . . إلخ) إن حمل على أنه دليل على امتناع تحصيل الحد فى نفسه بالبرهان فيكون معناه أن الدليل يتوقف على تعقل الحد الذى يستدل عليه فلو دل على تعقله كان دورًا وإن حمل على أنه دليل على امتناع ثبوت الحد للمحدود بالبرهان إن كان معناه أنه لا بد من تصور المحدود من حيث الحد والدليل إذا دل على ثبوت الحد للمحدود فقد دل على تعقل الحدود لأن تعقله مستفاد من ثبوت الحد للمحدود فجاء الدور.
المصنف:(على حصول النسبة) أى على أنها حاصلة وقوله: أو نفيها أى على أنها ليست حاصلة.
التفتازانى:(أما أولًا فلأن حقيقة الحد. . . إلخ) هو الأول فى كلام الشارح وفى كلام الصنف.
التفتازانى:(لا يتوقف على شئ بل يكفى فيه تصوره) يعنى لو فرض برهان لكان مفيد الشئ لا يتوقف عليه مع أن فيه تحصيل حاصل لأنه لا بد قبل الدليل من تصور ما يستدل عليه وإذا تصور ثبوت الحد للمحدود حكم بالثبوت من غير توقف على شئ فالحكم حاصل قبل البرهان فيكون الحاصل بالبرهان حاصلًا من قبل.
التفتازانى:(يلزم الدور) أى لأن ثبوت الحد للمحدود يستفاد منه تعقل المحدود.