بالتصديق أى كما هو رأى غير المعتزلة أكثر الأفعال الصريحة فى الحال.
قوله: (لها) تبين للمراد من التصحيح وأن ظاهره ليس مرادًا.
قوله: (فى المسألة) تحريف وصوابه فى الجملة.
قوله: (فالظاهر ما ذكرناه) أى من ميله إلى التوقف.
قوله: (فلا يصدق فى صورة النزاع) أى لأنها مفروضة فى حصول المعنى وانقضائه قبل.
قوله: (لو صح قبله لصح بعده) معناه لو صح باعتبار ما قبله لصح باعتبار ما بعده.
قوله: (أو بغيره) أى العمل كما هو رأى المعتزلة لأن كلًا منهما ليس موجودًا حال النوم والغفلة.
قوله: (أن يؤكد به المنع السابق) أى منع كون إطلاق ضارب أمس حقيقة.
قوله: (أن يكون الشخص فى حالة واحدة نائمًا ويقظًا معًا حقيقة) فيه أن المدعى الصحتان لا قيام المعنيين فى وقت الصحتين كما مر.
قوله: (كما هو المذهب الصحيح وآخر الآخرين) لعله وأحد الآخرين أى القولين الآخرين وهما أن المضارع للقدر المشترك بين الحال والاستقبال وأنه للاستقبال.
قوله: (لم يصرح بهذا الوصف) أى الصريح وقوله فى الأول أى أكثر أفعال الحال فلم يقل.
قوله: (فلأن أكثر أفعال الحال آنية) تحريفا وصوابه ليست آنية.
قوله: (فى وصف الكل يوصف الجزء) لأن الحاضر إنما هو الجزء فسمى الكل حالًا لحضور جزئه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute