للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وآخر للكبرى، ولكن الأولى ألا يوكل إلا لرمي يوم كامل؛ لأن هذا كأنه متلاعب، وإذا قلنا بالأول فلا يرمي في الوسطى حتى يرمي الصغرى لوجوب الترتيب.

[السؤال (٤٥٥): وسئل رحمه الله وأنا أسمع، وكان ذلك في حج عام ١٤١٥هـ عن المكي لو حج هل عليه طواف وداع؟]

الجواب: فقال رحمه الله لا، إلا إذا أراد أن يسافر إلى جدة مثلاً وكان عمله هناك فإنه يوادع.

[السؤال (٤٥٦): وسئل وأنا أسمع عن الحلق: هل يجب أن يكون في الحرم.]

الجواب: فقال: لو حلق في عرفة جاز.

[السؤال (٤٥٧): وسئل وأنا أسمع عن حاج طاف للعمرة وسعى ولم يقصر التقصير الواجب وكذا فعل في الحج.]

الجواب: فقال: عليه الآن أن يخلع ثيابه ثم يقصر التقصير الواجب وأما التقصير في العمرة فعليه دم لفقراء الحرم.

السؤال (٤٥٨): وسمعته يقول: إنْ أخَّر طواف الإفاضة فجعله آخر شيء؟

الجواب: فإنه يقع عن طواف الوداع، وإن نواهما جميعًا فلا بأس وإن نوى الوداع فقط لم يجزئ عن الإفاضة.

السؤال (٤٥٩): وسمعته يقول: لا يحرم على المحرم بحج أو عمرة أن يأخذ شيئاً من بشرته.

<<  <   >  >>