للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله عليه وسلم: «صوموا يومًا قبله ويعده» (١) فإن كان ضعيفًا فلا شك أن الذي يصوم ثلاثة أيام أكمل من الذي يصوم يومين.

٢ - صيام التاسع والعاشر.

٣ - صيام العاشر والحادي عشر.

٤ - إفراد العاشر.

وقد كره بعضهم إفراده وبعضهم لم يكرهه، والقول بالكراهة قول قوي.

[السؤال (٣٩٤): قول الفقهاء: يحرم بلع النخامة ويفطر بها هل هذا صحيح؟]

الجواب: فيهما نظر.

[السؤال (٣٩٥): قاس بعضهم على ذلك أنه لو بلع النخامة في الصلاة فإنه صلاته تبطل فهل هذا صحيح؟]

الجواب: ليس ببعيد إذا قلنا إن بلع النخامة أكل.

السؤال (٣٩٦): نقل عنكم أنكم تقولون: إن قوله صلى الله عليه وسلم: «ذهب الظمأ وابتلت العروق» (٢) لا يقوله إلا من حصل له الظمأ فعلاً فهل هذا صحيح؟

الجواب: نعم، قلت هذا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في قوله هذا، وأنا إذا صمتُ في الشتاء لا أحس بالظمأ ولا تيبس عروقي فلا أقول هذا الذكر.


(١) رواه البيهقي (٤/ ٢٨٧)، وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي، وهو ضعيف لسوء حفظه. والمشهور في لفظ الحديث «صوموا يومًا قبله أو يومًا بعده» رواه أحمد [٢١٥٤] وفي سنده محمد بن عبد الرحمن أيضًا، والله أعلم.
(٢) رواه أبو داود (٦/ ٤٨٢) «عون المعبود» والدارقطني (٢/ ١٨٥) وحسّن إسناده، ولفظه: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله».

<<  <   >  >>