للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السؤال (٧٧٩): سبق أن سألتك عن الضرب على الجدار والباب ونحوهما ضربًا يشبه الأنغام، فقلت: لا بأس بذلك؛ لأنهما ليسا من آلات المعازف. ثم سمعتك تسأل نفس السؤال فقلت: إن أقل أحواله الكراهة فما رأيكم؟

الجواب: يمكن اختلف السؤال، وعلى كل حال أنا أرى أن تركه أولى خشية أن يُعتاد على ذلك ولا ينكر على فاعله؛ لأنه ليس من آلات المعازف.

[السؤال (٧٨٠): بعض القراء على المرضى يقرؤون بالميكروفون، فما حكم ذلك وإذا كان فيه إزعاج على الجيران فما حكمه؟]

الجواب: إذا كان نافعًا فلا بأس به، وإذا كان فيه إزعاج للجيران فلا.

السؤال (٧٨١): فيه امرأة تبيع بضاعة على نساء فإذا سئلت: من صاحبة هذه البضاعة؟ تقول: امرأة (تريد نفسها) ولكنها تورِّى فما حكم ذلك؟

الجواب: لا بأس بذلك.

[السؤال (٧٨٢): ما حكم أخذ منديل من المسجد ثم وضعه في الجيب بلا استعمال؟]

الجواب: أرى الناس يفعلون ذلك وما فيه شيء.

[السؤال (٧٨٣): إذا تساوت المصلحة والمفسدة فما الحكم؟]

الجواب: يمنع؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

[السؤال (٧٨٤): ما حكم المصافحة عند الدخول في المجلس؟]

الجواب: لم أرى فيها نصًّا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المجلس جلس حيث ينتهي به المجلس، وأما النصوص الواردة في المصافحة فإنها عند اللقاء.

<<  <   >  >>