للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٥٤٦): إنسان له دين على أبيه وأبوه يتعامل بالربا مع البنوك، فلما أخذ الفائدة (الربا) قضى دينه منها فهل يجوز للابن أخذ ذلك؟]

الجواب: نعم.

السؤال (٥٤٧): إذا أَيِس إنسان من استخراج دينه من شخص، فهل له أن يقول لآخر: استخرجه لي ولك منه كذا؟

الجواب: نعم، يجوز.

السؤال (٥٤٨): لكن لو اشتراه آخر بأقل فقال: بعني دينك الذي على فلان وهو [١٠٠٠] ريال مثلاً بـ[٨٠٠] ريال وأنا آخذه منه فهل يجوز ذلك؟

الجواب: هذا جامع بين الربا النسيئة والفضل والغرر.

السؤال (٥٤٩): هل من مسالة الظفر إذا أعطى إنسان آخر عارية فأضاعها مفرطًا، ثم إن صاحب العارية اقترض منه مبلغًا يقابل قيمة العارية فهل له أن يجعل هذا المبلغ مقابل العارية.

الجواب: مسالة الظفر في الأشياء الظاهرة كنفقة المرأة والضيف، وأما هذه فإن كان أخذ المال تحيلاً فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ولا تخن من خانك» (١) وأما إذا لم يكن تحيلاً فلا بأس، والعارية تقوَّم عند أهل الخبرة كم تساوي فيأخذ حقه.


(١) رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة وقال أبو حاتم: منكر، وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت، وله طرق أخرى قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٥٩٣): هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. وقال في «البدر المنير» (٧/ ٣٠١): نُقل عن الإمام أحمد انه قال: حديث باطل لا أعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح.

<<  <   >  >>