للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٨٢): ما حكم إذا قطع الوضوء قبل أن ينتهي منه؟]

الجواب: إذا قطعه قبل أن ينتهي منه فغنه ينقطع ويستأنفه من جديد، وإذا قطعه بعد أن أنهاه فلا ينقطع كما لو صلى ثم نوى إفسادها فإنها لا تفسد.

[السؤال (٨٣): إذا لم يستطع الإنسان أن يتوضأ بنفسه فهل يوضئه غيره أو يتيمم؟]

الجواب: بل يوضئه غيره وجوبًا وما سبق من الصلوات بالتيمم فلا شيء عليه للجهل.

السؤال (٨٤): هل يتيمم إذا دخل الوقت وهو يؤمل وجود الماء لو مشى قليلاً؟

الجواب: بل يؤخر حتى يصلي بالماء وبعض العلماء أوجب ذلك.

[السؤال (٨٥): ما حكم إنشاء الوضوء في وقت النهي ثم الصلاة بعده؟]

الجواب: إذا توضأ لرفع الحدث جاز أن يصلي بعده ولو في وقت النهي، وأما أن يتوضأ ليصلي في وقت النهي فلا يجوز.

[السؤال (٨٦): هل يجوز الاغتسال في الماء الراكد للتبرد؟]

الجواب: ظاهر الحديث (١) الجواز لكن إذا كان الماء يرتاده الناس فلا.

[السؤال (٨٧): إذا كان يشق التحرز من الأسد ونحوه فهل يلحق بالهرة؟]

الجواب: لا، فهذا الكلب لا يجوز الانتفاع به في الزرع ونحوه ومع ذلك


(١) رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: .

<<  <   >  >>