للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الأطعمة والعقيقة والأضحية]

[السؤال (٦٤٣): ما حكم شرب الدم (دم الإنسان)؟]

الجواب: لا يجوز شربه، ولو قلنا: إنه طاهر فيجب على من خرج من فمه دم أن يتفله.

[السؤال (٦٤٤): هل الدم المسفوح هو الذي يخرج منها حال الذبح فقط؟]

الجواب: لا، بل حتى لو انقطع عرق من بهيمة فسال فإنه يسمى دمًا مسفوحًا.

[السؤال (٦٤٥): ما حكم الإيتار في الأكل؟]

الجواب: يستحب الإيتار فيما ورد فيه الشرع فقط مثل أكل التمرات في يوم الفطر، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وتر يحب الوتر» (١) فالمراد فيما شرعه سبحانه.

[السؤال (٦٤٦): نوى إنسان أن يعق عن ولده فلما قدم له قريب أو شفي له مريض كان ذلك كالدافع لفعل هذه العقيقة فما حكم ذلك؟]

الجواب: لا يجوز أن تكون العقيقة لأحدٍ قدم أو مريض شفي أو نحو ذلك، بل يفعل وليمة بلا أي مناسبة سوى العقيقة.

[السؤال (٦٤٧): ما حكم إذا عق الإنسان بأكثر من المشروع كأن عق بأربع؟]

الجواب: لا يجوز الزيادة على المشروع لكن ينوي بالزائد أنه لحم لا


(١) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «الله تسعة تسعون اسمًا من حفظها دخل الجنة وإن الله وتر يجب الوتر» وفي رواية: «من أحصاها».

<<  <   >  >>