للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الجنايات والحدود]

السؤال (٦٣٧) إذا وقع حادثٌ وقرر المرور أن الخطأ ١٠٠% على المقابل وقد مات شخصان فهل عليه شيء؟

الجواب: ليس عليه شيء، وأما إذا كان عليه نسبة من الخطأ فإن عليه الدية والكفارة، والكفارة لا تتوزع ففي هذه الصورة التي مات شخصان على كل واحد منهما صيام أربعة أشهر بينما ليس عليهما إلا ديتان.

السؤال (٦٣٨): ما رأيكم في حكم عمر رضي الله عليه في عدم قطع يد السارق عام الرمادة (١)؟

الجواب: وافقه العلماء على ذلك ولكن هذا في المجاعة العامة؛ لأجل الشبهة.

[السؤال (٦٣٩) وسألته رحمه الله عن قول الفقهاء: " يجوز لمن عليه القود التخلف عن الجمعة والجماعة إن رجا العفو"؟]

الجواب: فقال رحمه الله: لما فيه من المصلحة. فقلت له: إذًا يجوز قال: هكذا قالوا.


(١) رواه الجُوْزجاني إبراهيم بن يعقوب السعدي عن عمر قال: لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة، قال السعدي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: العذق: النخلة، وعام سنة: المجاعة فقلت لأحمد: تقول به؟ فقال: إي لعمري قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟ فقال: لا إذا حملته الحاجة على ذلك والناس في مجاعة وشدة. وانظر: «إعلام الموقعين» لا بن القيم (٣/ ٢٢)، ورواه عبد الرزاق [١٨٩٨٩]، وابن أبي شيبة (١٠/ ٢٧) من طريق يحيى بن أبي كثير قال: قال عمر: لا يقطع في عذق ولا في عام سنة، والله أعلم.

<<  <   >  >>