للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الشركة]

السؤال (٥٥٨): سمعتكم في درس القراض من بلوغ المرام أنكم قلتم: إذا اتفق المضارِب مع المضارَب على جزء مشاع وظهر أنه حاباه فإنه يرجع إلى سهم المثل، فهل هذا صحيح؟

الجواب: لا ليس بصحيح؛ لأنه له أن يعطيه كل الربح، إنما يكون هذا الحكم في حال فساد المضاربة أو كونه ولى يتيم أو وكيل ونحو ذلك.

[السؤال (٥٥٩): سألته عن حكم شراء الشريك من مال الشركة كأن يشترك ثلاثة في شركة لبيع السيارات فهل يجوز لأحدهم أن يشتري سيارة لنفسه؟]

الجواب: فقال: نعم يجوز ذلك فقلت له: هل يشترط أن يكون الشراء بسعر السوق فقال: معلوم أنه سوف يشتري بسعر السوق قلت: وكذا الحكم في المضاربة بأن يشتري المضارِب من مال المضاربة؟ فقال: كذلك لا بأس.

<<  <   >  >>