الجواب: يذهب إلى البائع ويخبره بذلك، أن هذا وقْف لكي لا يبيعه وعقد البيع انفسخ؛ لأنه تبين أنه غير صحيح.
[السؤال (٥١٦): نقل عنكم أنكم وسعتم في مسألة تحويل العملة من بلد إلى آخر بدون قبض أو تحويلها كما هي إلى البلد الآخر فهل هذا صحيح؟]
الجواب: نعم، هم ذكروا أنهم يمنعون من تحويل العملة كما هي إلى البلد الآخر ويمنعون من قبض المحوِّل للعملة قبل تحويلها، وإذا كان الأمر كذلك فلا بأس وأنت تعلم الخلاف في الأوراق النقدية فلا نضيق على الناس في شيء مختلف فيه.
[السؤال (٥١٧): يقول شيخ الإسلام في مسألة التورق، إنه إذا اشترى السلعة بقصد التجارة فلا بأس، فما الفرق بينها وبين مسألة التورق المحرمة عنده؟]
الجواب: الفرق بينهما ظاهر جدًّا وهو أن مسألة التورق التي يحرمها