للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٥١٣): إذا اضطر الإنسان إلى وضع دراهمه في البنك فهل يضعه في الراجحي؟]

الجواب: نعم، بنك الراجحي أخف من غيره على أنه هداه الله يتحايل، عندهم أشياء فيها تحايل.

[السؤال (٥١٤): ما حكم بيع الهاتف الجوال؟]

الجواب: أنا سألت الوزير عن بيع الهاتف العادي فقال: نحن لا نسمح بالبيع إلا بعد مرور سنة من استعماله؛ لكي لا يتخذ ذلك تجارة ويقاس عليه الهاتف الجوال.

السؤال (٥١٥): اشترى إنسان كتاباً فوجده مكتوباً عليه «٠» فماذا يفعل؟

الجواب: يذهب إلى البائع ويخبره بذلك، أن هذا وقْف لكي لا يبيعه وعقد البيع انفسخ؛ لأنه تبين أنه غير صحيح.

[السؤال (٥١٦): نقل عنكم أنكم وسعتم في مسألة تحويل العملة من بلد إلى آخر بدون قبض أو تحويلها كما هي إلى البلد الآخر فهل هذا صحيح؟]

الجواب: نعم، هم ذكروا أنهم يمنعون من تحويل العملة كما هي إلى البلد الآخر ويمنعون من قبض المحوِّل للعملة قبل تحويلها، وإذا كان الأمر كذلك فلا بأس وأنت تعلم الخلاف في الأوراق النقدية فلا نضيق على الناس في شيء مختلف فيه.

[السؤال (٥١٧): يقول شيخ الإسلام في مسألة التورق، إنه إذا اشترى السلعة بقصد التجارة فلا بأس، فما الفرق بينها وبين مسألة التورق المحرمة عنده؟]

الجواب: الفرق بينهما ظاهر جدًّا وهو أن مسألة التورق التي يحرمها

<<  <   >  >>