السؤال (٣٩٧): هل يجب على من عليه صيام أيام من رمضان وبقي مثلها من شعبان أن يقدر شعبان ناقصًا؟
الجواب: يجب أن يحتاط لذلك.
السؤال (٣٩٨): هل يفطر المؤذن أولاً ثم يؤذن أم العكس؟
الجواب: هذا أيضًا (١) من التنطُّع. فقلت له: نحن نسأل عن هذا فقال رحمه الله: هذا صحيح قل لهم: إن هذا من التنطُّع.
[السؤال (٣٩٩): سألته رحمه الله عن قول شيخ الإسلام في الاختيارات "يتوجه جواز الصوم عن حي عاجز معسر "؟]
الجواب: فقال: ليس له وجه وإذا كان عاجزًا معسرًا فليس عليه شيء لا صيام ولا كفارة.
السؤال (٤٠٠): إذا لم يبق من شعبان إلا بقدر ما عليه من قضاء رمضان السابق فهل يجب عليه أن يقدر شعبان ناقصًا لاحتمال نقصان الشهر فيبقى في ذمته يوم لم يصمه؟
الجواب: فأجاب: هذا هو الأحوط بلا شك فقلت له: هل يجب فقال: هو الأحوط.
[السؤال (٤٠١): لو أغمي على المكلف في شهر رمضان من قبل طلوع الفجر حتى غربت الشمس فهل يقضي أم لا؟]
الجواب: فقال رحمه الله: ليس عليه قضاء خلافًا للمذهب كالصلاة.
(١) سألت الشيخ رحمه الله [٦٩] عن صفة الشم لله، فأجاب بأن هذا من التنطع، ثم سألته عن هذا السؤال، وكان السؤال بتاريخ ٣/ ١٠/١٤١٨هـ