للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السؤال (٣٩٧): هل يجب على من عليه صيام أيام من رمضان وبقي مثلها من شعبان أن يقدر شعبان ناقصًا؟

الجواب: يجب أن يحتاط لذلك.

السؤال (٣٩٨): هل يفطر المؤذن أولاً ثم يؤذن أم العكس؟

الجواب: هذا أيضًا (١) من التنطُّع. فقلت له: نحن نسأل عن هذا فقال رحمه الله: هذا صحيح قل لهم: إن هذا من التنطُّع.

[السؤال (٣٩٩): سألته رحمه الله عن قول شيخ الإسلام في الاختيارات "يتوجه جواز الصوم عن حي عاجز معسر "؟]

الجواب: فقال: ليس له وجه وإذا كان عاجزًا معسرًا فليس عليه شيء لا صيام ولا كفارة.

السؤال (٤٠٠): إذا لم يبق من شعبان إلا بقدر ما عليه من قضاء رمضان السابق فهل يجب عليه أن يقدر شعبان ناقصًا لاحتمال نقصان الشهر فيبقى في ذمته يوم لم يصمه؟

الجواب: فأجاب: هذا هو الأحوط بلا شك فقلت له: هل يجب فقال: هو الأحوط.

[السؤال (٤٠١): لو أغمي على المكلف في شهر رمضان من قبل طلوع الفجر حتى غربت الشمس فهل يقضي أم لا؟]

الجواب: فقال رحمه الله: ليس عليه قضاء خلافًا للمذهب كالصلاة.


(١) سألت الشيخ رحمه الله [٦٩] عن صفة الشم لله، فأجاب بأن هذا من التنطع، ثم سألته عن هذا السؤال، وكان السؤال بتاريخ ٣/ ١٠/١٤١٨هـ

<<  <   >  >>