للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٦٤٠): قيل لبعضهم: يا ولد فلانة فغضب فهل غضبه في محله؟]

الجواب: نعم، وإذا كان قد أراد القدح أو الاحتقار فيحرم، وإذا لم يرد لا القدح ولا الاحتقار فإنه يجوز، مثل: عبد الله ابن أم مكتوم وعبد الله بن مالك ابن بُحينه، وغيرهما.

السؤال (٦٤١): هل يجوز للإنسان أن يقع في ذهنه أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قد خلا بامرأة وفعل معها ما لا يجوز (١) إلا أنه لا يعتقد أنه زنى بها؛ لأن الشهود قد اتفقوا على هذا القدر واختلفوا في الإيلاج؟

الجواب: لا يجوز حرام؛ لقوله تعالى: {فَإِذْ لَمْ يَاتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} وإذا سقط الأصل سقط الفرع (٢).

السؤال (٦٤٢): قال ابن القيم رحمه الله في كتابه" الجواب الكافي": " لا يجتمع حد وكفارة. فقال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله: إلا إذا زنى في رمضان فإن عليه الحد والكفارة". فهل هذه الصورة داخلة في كلام ابن القيم أو لم يردها أصلاً؟

الجواب: لم يرد ابن القيم هذه الصورة، وهذه الصورة الجهةُ فيها منفكة فالزنى عليه الحد فيه، وكونه في رمضان عليه الكفارة.


(١) علقه البخاري في «صحيحه» جازمًا به (٥/ ٢٥٥) «فتح» فقال: وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعًا بقذف المغيرة ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته. ووصله الشافعي في الأم، وابن جرير، وعمر بن شبة في أخبار البصرة، وانظر: «فتح الباري» (٥/ ٢٥٦).
(٢) روى عبد الرازق في «مصنفه» [١٣٦٣٧]: عن بديل العُقيلي عن أبي الوضيء قال: «شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنا وقال الرابع: رأيتهما في ثوب واحد فإن كان هذا هو الزنا فهو ذاك، فجلد عليًّ الثلاثة وعزَّر الرجل والمرأة». ورجاله ثقات لكن لا يعرف لعبد الرزاق رواية عن بديل وبين وفاتيهما (٨١سنة)، وروى عبد الرزاق [٢٢٣٤] أثرًا آخر عن معمر عنه فالإسناد منقطع، والله أعلم.

<<  <   >  >>