للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السؤال (٣٧٥): رجلٌ كان يقوم بتفطير الصائمين بأموال تأتيه من المحسنين وفي العشرة الأخيرة لم يأته شيء فدفع من جيبه وتحمل حمالة بذلك، فهل يجوز صرف الزكاة له؟ وما حكم إذا أُعطي فيما بعد أموالاً لتفطير صائم فهل يأخذها له؟

الجواب: أما الزكاة فلا يعطى منها؛ لأننا لو قلنا بذلك لكان كل من تصدق من ماله أخذ من الزكاة وإذا أتاه أموال من آخرين فلابد أن يخبرهم بواقع الحال.

[السؤال (٣٧٦): نام شخص عن صلاة العيد في الدمام فلما استيقظ اتصل على آخر في الرياض فوكله بإخراج الزكاة في الرياض لتقع في وقتها فهل هذا مشروع؟]

الجواب: هذا تنطُّع، بل يخرجها وتجزئه؛ لأنه معذور وفيه مصلحة وهو أنه يخرجها بنفسه.

السؤال (٣٧٧): وهل تقع أداءً؟

الجواب: سمِّها ما شئت المهم أنها تجزئه.

السؤال (٣٧٨): وهل لو فعل هذه الحيلة المفرطُ تنفعه؟

الجواب: فأجاب رحمه الله: لا تنفعه.

[السؤال (٣٧٩): هل تزكى الأموال التي في جمعية الموظفين ونحوهم؟]

الجواب: نعم، تزكى؛ لأنها من جملة الديون. فقلت له رحمه الله: هل يزكيها إذا حال الحول فقال رحمه الله: لا بل يزكيها مع ماله.

<<  <   >  >>