للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الوقف]

[السؤال (٥٧٦): ما حكم نقل المصاحف من مسجد إلى آخر بحجة احتياج الآخر لذلك واستغناء الأول؟]

الجواب: لا يجوز ذلك إلا باستئذان الأوقاف.

[السؤال (٥٧٧): هل يجوز الوقف على الأولاد؟]

الجواب: يجوز ذلك في حال الحياة أما الممات فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث»، وأما إذا أوقف على أولاده المحتاج منهم فإن هذا قد يقال بالصحة لكن الأولى ألا يفعل؛ لأن حديث: «لا وصية لوارث» (١) عام.

السؤال (٥٧٨): إذا أوقف رجلٌ بخورًا على المسجد، فهل يجوز للجماعة أن يتبخروا منه؟

الجواب: فأجاب رحمه الله: نعم يجوز ذلك ولا يضر ما يعلق في الشماغ؛ لأنه يتطاير في جو المسجد وكذا يجوز للموقف أن يتبخر به معهم كما لو أوقف شيئًا على فقراء فافتقر.


(١) روي من حديث أبي أمامة وغيره، وحديث أبي أمامة صحيح. رواه أحمد وغيره.

<<  <   >  >>