[السؤال (٥٨٧): وسألته رحمه الله: عن امرأة ذات مال طلبت مني أن أكتب لها وصية؟]
الجواب: فقال رحمه الله: اكتب لها أنها توصي بالخمس لأقاربها الذين لا يرثون أو في بناء مسجد فقلت له: إن أوصت بضحايا أو حجة؟ فقال: هو جائز ولكن لا نرى ذلك. وقال رحمه الله: وتشهد معك شاهدًا على هذه الكتابة.
السؤال (٥٨٨): أوصى شخص بالثلث في شراء عقار وحال على هذا المبلغ حولٌ كاملٌ بحجة غلاء العقار، فهل عليه زكاة، وما حكم هذا التأخير؟
الجواب: لا زكاة فيه لعدم وجود مالك، وهذا التأخير للمصلحة.
السؤال (٥٨٩): إذا شهد شاهدٌ في وصية وهو لا يعرف الموصي فهل في هذا بأس؟
الجواب: فقال رحمه الله: كيف يشهد لمن لا يعرفه. فقلت له: إذا كان يعرف الشاهد الأول فشهد بذلك ثقةً بالشاهد الأول: فقال: لا بأس إن شاء الله.
[السؤال (٥٩٠): ما حكم إذا أوصى الوارث بأضحية كأن يقول: يضحي عني وعن زوجتي؟]
الجواب: الظاهر أنه ما فيه شيء؛ لأنه يراد به الثواب.