[الطهارة]
[السؤال (٧٥): هل يطهر جلد غير مأكول اللحم بالدباغ؟]
الجواب: لا يطهر لقوله صلى الله عليه وسلم: «دباغ الجلود الميتة ذكاتها» (١).
السؤال (٧٦): لو انغمس محدث حدثاً أصغر في ماء ناويًا رفع حدثه فهل يرتفع؟
الجواب: لا يرتفع؛ لأنه لابد من الترتيب في الوضوء.
[السؤال (٧٧): ما حكم خروج الريح من قبلي الرجل والمرأة؟]
الجواب: لا ينقض! لأنه خارج غير معتاد.
[السؤال (٧٨): ما حكم الكلام في الحمام حال الوضوء؟]
الجواب: لا يجوز.
السؤال (٧٩): إذا كان الغلام الذكر يرضع لبنًا صناعيًا فهل ينضح بوله؟
الجواب: نعم حتى يتغذى غير اللبن.
[السؤال (٨٠): ما هي كيفية المسح على الخفين؟]
الجواب: الأمر فيه واسع إن مسحتها جميعًا أو فرقهما.
السؤال (٨١): هل الأفضل أن سأل عن اللحم لاحتمال كونه جزوراً أولا أسأل؟
الجواب: الأفضل ألا تسأل إلا بقرينة. أظنه قال: ككبر العظم.
(١) رواه النسائي (٧/ ١٧٤) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ: وسنده صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute