للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الطهارة]

[السؤال (٧٥): هل يطهر جلد غير مأكول اللحم بالدباغ؟]

الجواب: لا يطهر لقوله صلى الله عليه وسلم: «دباغ الجلود الميتة ذكاتها» (١).

السؤال (٧٦): لو انغمس محدث حدثاً أصغر في ماء ناويًا رفع حدثه فهل يرتفع؟

الجواب: لا يرتفع؛ لأنه لابد من الترتيب في الوضوء.

[السؤال (٧٧): ما حكم خروج الريح من قبلي الرجل والمرأة؟]

الجواب: لا ينقض! لأنه خارج غير معتاد.

[السؤال (٧٨): ما حكم الكلام في الحمام حال الوضوء؟]

الجواب: لا يجوز.

السؤال (٧٩): إذا كان الغلام الذكر يرضع لبنًا صناعيًا فهل ينضح بوله؟

الجواب: نعم حتى يتغذى غير اللبن.

[السؤال (٨٠): ما هي كيفية المسح على الخفين؟]

الجواب: الأمر فيه واسع إن مسحتها جميعًا أو فرقهما.

السؤال (٨١): هل الأفضل أن سأل عن اللحم لاحتمال كونه جزوراً أولا أسأل؟

الجواب: الأفضل ألا تسأل إلا بقرينة. أظنه قال: ككبر العظم.


(١) رواه النسائي (٧/ ١٧٤) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ: وسنده صحيح.

<<  <   >  >>